الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: ايضاءات على مشاريع القوانين في الكنيست الاسرائيلي

نوفمبر 5, 2024

خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي في 29-30 تشرين الاول 2024، تم التصويت على عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الاسرائيلية واقتراحات القوانين المقدمة من اعضاء الكنيست الاسرائيلية، منها لا يزال اقتراح دون اي تصويت، وبعضها لايزال في القراءة التمهيدية، وبعضها الاخر تم اعتماده في القراءة الختامية، ومن جملة هذه المشاريع والاقتراحات:
• الاستيطان في غزة والقدس:
قدمت الحكومة الاسرائيلية مشروع قرار، تم اقراره من الكنيست الاسرائيلي من خلال القراءة النهائية، بتأييد من 29 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وبمعارضة سبعة نواب من الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة تهدف خدمة الفلسطينيين، من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية، ونص المادة القانونية الجديدة الذي جرى تعديلها على قانون ضد القدس المحتلة كالتالي:
«قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في القدس، تكون فقد تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة هنا». (رقم القانون: حكومي 1043؛ 2437/ف/25؛ 3570/ف/25)
كما قدمت ليمور سون هار ميلخ، من كتلة «قوة يهودية»، بزعامة ايتمار بن غفير، مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وهو مشروع قانون لتعديل قانون إخلاء قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، الذي أقر في نهاية العام 2004، وجرى تطبيقه في العام 2005، وتم تعديله في الولاية البرلمانية الحالية، بتاريخ 21 آذار 2023، بحيث بات يجيز إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة. (رقم القانون: ف/ 25/ 4908)
• الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948:
صوت الكنيست الاسرائيلي بأغلبية الاصوات على اقتراح قانون لتعديل قانون انتخابات الكنيست القائم حاليا، بهدف زيادة مادة قانونية تنص على منع الترشح للانتخابات البرلمانية الاسرائيلية (الكنيست) لكل من قام بدعم أو إبداء رأي مؤيد أو مشجع لمنفذ أي عملية عسكرية تخضع لتعريف لقانون الارهاب الاسرائيلي، بما في ذلك دعم لأي عملية كفاح مسلح لم تنفذ.
يستهدف هذا القانون الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكان اول من طرحه أوفير كاتس من حزب الليكود، وقد حصل خلال القراءة التمهيدية على 61 صوتا مع التعديل شملت كتل الائتلاف ونواب كتلة اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، مقابل 35 صوتا معارضا من الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة، والعمل، ونائب واحد من كتلة المعسكر الرسمي بزعامة غانتس، وتغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست. (رقم القانون: 1176/ف/25)
• الأسرى:
أقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي مشروع قانون بدعم من الحكومة الاسرائيلية يهدف الى منع زيارة السجون الاسرائيلية لأسرى التنظيمات الفلسطينية التي تحتجز رهائن اسرائيليين في قطاع غزة، حيث بادر الى هذا القانون غاليت اطربيان من كتلة الليكود ومعها أربعة نواب من كتلة الائتلاف، وعارضه ستة نواب من كتلتي الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة. (رقم القانون: 4134/ف/25)
• السلطة الفلسطينية:
بادر عضو الكنيست الاسرائيلي سيمحا روطمان من كتلة الصهيونية الدينية بدعم من الحكومة الاسرائيلية الى اقتراح قانون لتعديل قانون المحاكم بهدف منع كل جهة تعدها اسرائيل انها داعمة بشكل مباشر او غير مباشر لما يسميه القانون الاسرائيلي «إرهابا» من رفع دعاوى امام المحاكم الاسرائيلية، دون ان ينص اقتراح القانون على اي جسم سياسي، بإستثناء السلطة الفلسطينية، بهدف منع السلطة الفلسطينية من مقاضاة اسرائيل امام المحكمة العليا الاسرائيلية، وقد حصلت القراءة التمهيدية على 52 صوتا مع شملت الائتلاف وقسم من المعارضة مقابل 23 نائبا ضد من كتل المعارضة. (رقم القانون: ف/ 25/ 4860)
كذلك قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من العمليات الفلسطينية. وهذا مشروع قانون مطابق لمشروعي قانون سابقين يحملان الرقمين 4117 و4379. (رقم القانون: ف/ 25/ 4807)
• الأونروا:
اقرت الكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى «السيادة الإسرائيلية» وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزع المكان الدبلوماسي الممنوح للعاملين في طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن نص القانون لا يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حظر تعامل الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، سيقود إلى منع جيش الاحتلال من التعامل مع الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في تلك المنطقتين.
وينص القانون الأول على:
«هدف القانون منع كل نشاط لوكالة الأونروا، في مناطق دولة إسرائيل».
«لا تقيم الأونروا، ولا تشغل، أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لإسرائيل».
وينص القانون الثاني على:
إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة الأونروا، التي تم توقيع يوم 14 حزيران/ يونيو من العام 1967.
وزير الخارجية (الإسرائيلي) يبلغ الأمم المتحدة على انتهاء مفعول المعاهدة مع الأونروا، خلال 7 أيام من يوم إقرار هذا القانون.
يُحظر على أي سلطة من سلطات الدولة (الإسرائيلية)، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون، إقامة أي تواصل مع الأونروا أو أي جهة من طرفها.
لا يوجد في تعليمات في هذا القانون ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين في وكالة الأونروا، بما في ذلك أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو حرب «السيوف الحديدية» (الحرب على غزة)، أو أي اجراء جنائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب- 2016 (الإسرائيلي)، أو ما يمنع القيام بإجراءات ضد هؤلاء العاملين.
نشير هنا، إلى أنه خلافًا لما ورد في التصويت بالقراءة الأولى، فقد سقط مشروع القانون الذي يعتبر وكالة «الأونروا» منظمة إرهابية، بموجب مشروع القانون الذي قدمته كتلة «إسرائيل بيتنا» المعارضة.
وقد صوت الى جانب القانون كتلة الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية. وعارض القانون نواب من كتلتي «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و»القائمة العربية الموحدة».